208

Kepala-Kepala Masalah

رؤوس المسائل للزمخشري

Editor

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Penerbit

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

من أموالهم ورد إلى فقرائهم" (١) فأمر برد الزكاة إلى الفقراء، وهذا المديون فقير: إذا كان عنده مائتا درهم وعليه مائتا درهم فهو فقير، فلا تجب فيه الزكاة، كالفقير الذي ليس عنده نصاب (٢).
احتج الشافعي: بأنه نصاب كامل حال عليه الحول وهو في يده، فوجبت فيه الزكاة (٣)، كالذي لا دين عليه.

(١) الحديث أخرجه البخاري عنه بلفظ: " ... فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم .. ." الحديث: البخاري، في الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا (١٤٩٦)، ٣/ ٣٥٧.
(٢) انظر الأدلة بالتفصيل: المبسوط ٢/ ١٨٤؛ البدائع ٢/ ٨١٧، ٨١٨؛ السنن الكبرى ٤/ ١٤٨.
(٣) انظر: الأم ٢/ ٥٠؛ السنن الكبرى، باب الدين مع الصدقة ٤/ ١٤٨، ١٤٩؛ المجموع ٥/ ١١٣، وما بعدها.

1 / 218