105

Kepala-Kepala Masalah

رؤوس المسائل للزمخشري

Penyiasat

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Penerbit

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

واحتج الشافعي بقول الله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (١). وما شرط جواز التيمم إلا لعدم الماء، والعدم في الحضر لا يتصور، فوجب أن لا يجوز التيمم (٢).
مسألة: ٢١ - حكم التيمم لواجد ماء لا يكفي لغسل جميع الأعضاء
إذا كان للمسافر ماء، لم يكفه لغسل الأعضاء الأربعة، يتيمم عندنا (٣)، وعند الشافعي: يستعمل الماء ويتيمم للباقي (٤).
دليلنا: وهو أن كلما ينقسم إلى أصل وبدل، فعدم بعض الأصل كعدم الكل، في جواز الانتقال إلى البدل.
دليله: إذا وجب عليه عتق الرقبة في كفارة القتل، إذا وجد نصف ثمن الرقبة، ولم يجد نصف الآخر، جاز له الانتقال إلى الصوم، فكذلك ها هنا (٥).
احتج الشافعي بقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (٦)، فأمر بالتيمم عند عدم الماء، وهذا واجد للماء، فلا يجوز له التيمم (٧).

(١) سورة المائدة: آية ٦.
(٢) انظر المسألة مع أدلتها بالتفصيل: المجموع ٢/ ٢٦٥ وما بعدها.
(٣) انظر: المبسوط ١/ ١١٣؛ البدائع ١/ ١٨٤.
(٤) هذا هو القول الأظهر عند الشافعية، انظر: مختصر المزني، ص ٧؛ المهذب ٢/ ٢٩٤ مع المجموع؛ الوجيز ١/ ١٩؛ المنهاج، ص ٦.
(٥) انظر: المجموع ٢/ ٢٩٣، ٢٩٤. والمراجع السابقية للحنفية.
(٦) سورة المائدة: آية ٦.
(٧) انظر المسألة مع أدلتها بالتفصيل: المجموع ٢/ ٢٩٣ - ٢٩٥.

1 / 115