234

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Penerbit

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

المناقشة:
يمكن مناقشته من وجهين:
الوجه الأول: أن ذلك منتقض بالجمعة بفوت فعلها، ولا يجوز أن يتيمم لها (^١).
اعتراض:
اعترض بأن هناك فرق بين صلاة الجنازة وصلاة الجمعة، فإن الجمعة تنتقل عند فواتها إلى الظهر، بخلاف الجنازة والعيد فإنه لا يمكن استدراكهما بالقضاء (^٢).
الرد:
أن الظهر ليس بجمعة، بدليل قولكم - أي الحنفية - من خرج عنه وقت الجمعة وهو فيها بطلت ولا يتمها ظهرًا (^٣)، فالجمعة لا تقضى جمعة بحال.
ثم إن صلاة الجنازة تقضى لأنه يصليها على القبر فلا تسقط بحال (^٤)، وكذلك صلاة العيد فإنها تقضى وله أن يصليها إن شاء إلى وقت زوال الشمس (^٥).

(^١) الحاوي (٢/ ١١١٧)، وسيأتي بيان حكم التيمم لخوف فوات الجمعة (ص ١٩٦، ١٩٧).
(^٢) انظر: المبسوط (١/ ١١٩)، بدائع الصنائع (١/ ٣٢٩).
(^٣) انظر لقول الحنفية هذا في: الهداية (١/ ٨٢)، الفتاوى الهندية (١/ ١٤٦).
(^٤) اختلف الفقهاء في حكم الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة، وذلك على قولين:
القول الأول: أنه تجوز الصلاة على القبر، وهو رواية للإمام مالك، وقول الشافعية والحنابلة.
القول الثاني: أنه لا تجوز الصلاة على القبر، وهو قول الحنفية والمالكية، واستثنى الحنفية الولي إذا كان غائبًا فصلى غيره عليه، فإن للولي أن يصلي على القبر. انظر: المبسوط (٢/ ٦٧)، الذخيرة (٢/ ٤٧٢، ٤٧٣)، المجموع (٥/ ١٥٠)، المغني (٣/ ٤٤٤).
(^٥) الحاوي (٢/ ١١١٧)، التعليقة الكبرى (ص ٩٦٢)، الانتصار (١/ ٤٥٦ - ٤٥٨).

1 / 251