173

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Penerbit

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

القول الثاني: أنه لا يجوز له أن يعمل بغلبة ظنه أو بتجربته، وهو المعتمد عند الشافعية (^١).
أدلة القول الأول:
١ - قياسًا على المضطر إذا خاف من الطعام المحضر إليه أنه مسموم، فإنه يجوز له أن يتركه ويأكل الميتة (^٢)، فكذا هاهنا.
٢ - أن إيجاب الطهر بالماء مع الجهل بحال العلة التي هي مظنة للهلاك بعيد عن محاسن الشريعة (^٣).
أدلة القول الثاني:
أن ذمته هنا اشتغلت بالطهارة بالماء، فلا تبرأ ذمته من ذلك إلا بدليل يبيح له التيمم (^٤).
المناقشة:
نوقش بأنه كذلك في المضطر اشتغلت ذمته بطلب وقاية روحه بأكل الطاهر، وضرره غير محقق فلا يعدل عنه إلا بدليل (^٥)، وأنتم لا تقولون بذلك، فتبين بذلك أنه لا فرق بين المسألتين.

(^١) مغني المحتاج (١/ ٢٥٤)، نهاية المحتاج (١/ ٢٨٢).
(^٢) المصدران السابقان.
(^٣) أسنى المطالب (١/ ٨١).
(^٤) مغني المحتاج (١/ ٢٥٤)، نهاية المحتاج (١/ ٢٨٢).
(^٥) حاشية الشبراملسي (١/ ٢٨٢).

1 / 187