134

Rulings on Tayammum: A Comparative Jurisprudential Study

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Penerbit

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

المطلب الثالث
إذا كان مع الجنب ماء يكفي
للوضوء فقط
اتفق الحنفية والمالكية على أن من وجد من الماء بعض ما يكفيه للوضوء أو الغسل فإنه يقتصر على التيمم ولا يستعمل الماء، واختلفوا في ما لو تيمم الجنب ثم أحدث بعد ذلك حدثًا أصغر ومعه من الماء قدر ما يتوضأ به، فهل يستعمل هذا الماء للوضوء أو يتيمم؟ على قولين (^١):
القول الأول: أنه يتوضأ بهذا الماء ولا يتيمم، وهو قول الحنفية.
وعلّلوا ذلك بأن التيمم الأول أخرجه من الجنابة إلى أن يجد من الماء ما يكفيه للاغتسال، فهذا محدث وليس بجنب، ومعه من الماء قدر ما يكفيه للوضوء فيتوضأ به (^٢).
القول الثاني: أنه لا يتوضأ بهذا الماء ويتيمم، وهو قول المالكية.
وعلّلوا ذلك بأنه حين أحدث انتقض تيممه الذي كان للجنابة فعاد جنبًا (^٣).
جاء في المدونة: «وقال مالك في الرجل يتيمم وهو جنب ومعه قدر ما يتوضأ به، قال: يجزئه التيمم ولا يتوضأ، فإن أحدث بعد ذلك فأراد أن يتنفل

(^١) لم أذكر قول الشافعية والحنابلة؛ لأنهم يوجبون استعمال الماء ولو كان قليلًا قبل التيمم، وسبق بيان ذلك في المطلب السابق.
(^٢) المبسوط (١/ ١١٤)، بدائع الصنائع (١/ ٣٢٨).
(^٣) مواهب الجليل (١/ ٤٨٧).

1 / 144