Rulings of Funerals 1
أحكام الجنائز ١
Penerbit
مطبعة سفير
Lokasi Penerbit
الرياض
Genre-genre
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين» (١).
٩ - تُنفَّذ وصيته: الثلث فأقل؛ لأن إنفاذ الوصية واجب، والإسراع بالتنفيذ إما واجب أو مستحب؛ لأن الوصية إن كانت في واجب، فللإسراع في إبراء ذمته، وإن كانت في تطوع فللإسراع في الأجر له، والوصية إما واجبة وإما تطوع، قال أهل العلم: فينبغي أن تنفذ قبل أن يدفن (٢).
وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله» (٣).
وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «نفس المؤمن معلقة بدَيْنه حتى يُقضَى عنه» (٤).
ثامنًا: الأمور التي تجوز للحاضرين وغيرهم كثيرة، منها ما يأتي:
١ - كشف وجه الميت
٢ - تقبيله
٣ - البكاء عليه بدمع العين
(١) مسلم، تاب الإمارة، باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين، برقم ١٨٨٦. (٢) انظر: الشرح الممتع لابن عثيمين، ٥/ ٣٣٢. (٣) البخاري، كتاب المساقاة، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها، برقم ٢٣٨٧. (٤) أحمد، ٢/ ٤٤٠، والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء عن النبي ﷺ أنه قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه»، برقم ١٠٧٨، ١٠٧٩، وابن ماجه، كتاب الصدقات، باب التشديد في الدين، برقم ٢٤١٣، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ١/ ٥٤٧، وغيره.
1 / 148