444

Taman Orang-orang Saleh

رياض الصالحين

Editor

ماهر ياسين الفحل

Penerbit

دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1428 AH

Lokasi Penerbit

دمشق وبيروت

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk
١٦٢٧ - وعن أَبي سعيد ﵁: أنَّ رسول الله ﷺ قَالَ: «لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلاَ المَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ المَرْأَةِ، وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ (١)، وَلاَ تُفْضي المَرْأةُ إِلَى المَرْأَةِ في الثَّوْبِ الواحِدِ». رواه مسلم. (٢)

(١) قال المصنف في شرحه لصحيح مسلم ٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧: «فهو نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل، وفيه دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان. وهذا متفق عليه، وهذا مما تعم به البلوى، ويتساهل فيه كثير من الناس باجتماع الناس في الحمام، فيجب على الحاضر فيه أَنْ يصون بصره ويده وغيرها عن عورة غيره، وأن يصون عورته عن بصر غيره ويد غيره من قيم وغيره».
(٢) أخرجه: مسلم ١/ ١٨٣ (٣٣٨) (٧٤)، وجاء في رواية أخرى: «ولا ينظر إلى عرية الرجل وعرية المرأة» بدل «عورة الرجل وعورة المرأة».
٢٩١ - باب تحريم الخلوة بالأجنبية
قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْألُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجابٍ﴾ [الأحزاب: ٥٣].
١٦٢٨ - وعن عقبة بن عامر ﵁: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ!» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ: أفَرَأيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: «الحَمْوُ المَوْتُ!». متفق عَلَيْهِ. (١)
«الحَمْو»: قَريبُ الزَّوْجِ كَأخِيهِ، وابْنِ أخِيهِ، وَابْنِ عَمِّهِ.

(١) أخرجه: البخاري ٧/ ٤٨ (٥٢٣٢)، ومسلم ٧/ ٧ (٢١٧٢) (٢٠).
١٦٢٩ - وعن ابن عباس ﵄: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَخْلُونَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». متفق عَليْهِ. (١)

(١) أخرجه: البخاري ٤/ ٧٢ (٣٠٠٦)، ومسلم ٤/ ١٠٤ (١٣٤١) (٤٢٤).
١٦٣٠ - وعن بُريدَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «حُرْمَةُ نِسَاءِ المُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ، مَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ القَاعِدِيْنَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنَ المُجَاهِدِينَ في أهْلِهِ، فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلاَّ وَقَفَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَأْخُذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شَاءَ حَتَّى يَرْضى» ثُمَّ التَفَتَ إلَيْنَا رسولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا ظَنُّكُمْ؟». رواه مسلم. (١)

(١) أخرجه: مسلم ٦/ ٤٢ (١٨٩٧) (١٣٩) و٦/ ٤٣ (١٨٩٧) (١٤٠).

1 / 457