998

Riad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

(السادسة: في) بيان (ما) يجوز أن (يسجد عليه) وما لا يجوز إعلم: أنه (لا يجوز السجود على ما ليس بأرض) ولا ما أنبتته (كالجلود والصوف) والشعر (ولا ما يخرج باستحالته عن اسم الأرض كالمعادن) من نحو الذهب والفضة والملح والعقيق ونحو ذلك بإجماعنا، بل الضرورة من مذهبنا ، مضافا إلى النصوص المستفيضة، بل المتواترة من أخبارنا.

وفي الصحيح وغيره: لا يجوز السجود إلا على الأرض، أو ما على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس الحديث (1). وقريب منه آخر (2).

وفي ثالث: أسجد على الزفت - أي القير؟ قال: لا، ولا على الثوب الكرسف، ولا على الصوف، ولا على شئ من الحيوان، ولا على طعام، ولا على شئ من ثمار الأرض، ولا على شئ من الرياش (3).

وفي رابع: لا تصل على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض، ولكنه من الملح والرمل، وهما ممسوخان (4).

Halaman 284