93

Riad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

كونه من الأجزاء المندوبة له. وهو غير معلوم.

فالتأخير إلى غسل الوجه أولى، وفاقا لجماعة منهم الشهيد في البيان (1) والنفلية (2)، وعن ابن طاووس التوقف في ذلك (3).

وعلى الأول جاز التقديم عند المضمضة والاستنشاق أيضا وعن ظاهر الغنية (4) وموضع من السرائر (5) تخصيص الجواز به خاصة. وهو حسن لو ثبت فيهما الجزئية، ولكن النصوص بخروجهما من الوضوء كثيرة. ودعوى الوفاق على كونهما مع ما تقدم من سننه لا تستلزم الدلالة على الجزئية، لكونه أعم.

(و) يجب (استدامة حكمها حتى الفراغ) من الوضوء، بمعنى أن لا ينتقل من تلك النية إلى نية تخالفها، كما في الشرائع (6) وعن المبسوط (7) والمنتهى (8) والجامع (9) والتذكرة (10) ونهاية الإحكام (11) ونسبه الشهيد إلى الأكثر، قال: وكأنه بناء منهم على أن الباقي مستغن عن المؤثر (12). ولعله أراد أنه إذا أخلص العمل لله تعالى ابتداء بقي الخلوص وإن غفل عنه في الأثناء.

وعن الغنية والسرائر: أن يكون ذاكرا لها غير فاعل لنية تخالفها (13).

Halaman 221