Riad Masail
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
في المدارك (1) وقواه في الذكرى (2) ضعيف، سيما مع إطلاق جملة من الاجماعات المحكية المؤيدة بالدليلين، المتقدم إليهما الإشارة ، لضعف ما يرد عليهما.
أما الأول: فلما مر. وأما الثاني: فلأن الأمر بالشئ وإن كان لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، لفظا ولا معنى بهما هو الأشهر الأقوى، إلا أنه يستلزم عدم اجتماع أمر آخر معه يضاده لو كان مضيقا، والآخر موسعا كما فيما نحن فيه.
فإن الأمر بالإبانة فوري إجماعا، والفرض سعة وقت الصلاة، وإلا فهي مقدمة على جميع الواجبات.
وحيث استلزم عدم الاجتماع بقي الصلاة بلا أمر، وهو عين معنى الفساد، إذ الصحة في العبادة: عبارة عن موافقة الأمر، وحيث لا أمر فلا موافقة، فجاء الفساد من هذه الجهة، لا استلزام الأمر بالشئ، النهي عن ضده وإن أوهم ما سبق في الدليل من العبارة، لكن المراد ما عرفت، وإنما وقع التعبير بذلك مسامحة.
وبهذا الوجه يصح المنع عن الصلاة وبطلانها في خاتم الذهب والثوب المموه به (إذا استلزم نزعهما ما ينافي الصلاة لتحريم لبسه ووجوب نزعه إجماعا، فتوى ونصا.
وبه صرح الفاضل في التحرير والمنتهى والتذكرة (3)، والشهيد في الدروس
Halaman 194
Masukkan nombor halaman antara 1 - 7,240