902

Riad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

الحرير... الحديث (1). وفي الاستدلال بهما لولا الشهرة، بل الاجماع نظر؛ لضعف سندهما، وضعف دلالة الأخير جدا، إذ الكراهة أعم منها - بالمعنى المصطلح - ومن الحرمة، مع ظهور السياق فيه. وفي كثير من النصوص المعبرة (2) عن حرمة الحرير بلفظ الكراهة بإرادة الأخير الحرمة خاصة.

فالخروج بهما عما دل على حرمة لبس الحرير، والصلاة فيه مشكل لولا الشهرة الجابرة لضعف السند والدلالة، وربما أيد الجواز بالأصل.

والخبر: لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا (3). وفيهما نظر؟

لمعارضة الأول بالاحتياط اللازم المراعاة في العبادات التوقيفية، وضعف الثاني سندا، بل ودلالة، كالخبرين السابقين، لعدم إشعار فيهما بجواز الصلاة فيه وإن أمكن الذب عن هذا بكفاية الشمول إطلاقا، مع عدم القائل بالفرق أصلا.

لكن في الموثق: عن الثوب يكون علمه ديباجا، قال: لا تصل فيه (4). وهو بالنسبة إلى المنع عن الصلاة فيه خاص، وتلك الأخبار باللبس مطلقة، تصلح أن تكون به مقيدة.

ولعله لذا منع عنه القاضي (5)، والمرتضى في بعض مسائله فيما حكي عنه (6). وهو أحوط وإن كان في تعينه نظر، لقصور الموثق عن المقاومة لما مر.

Halaman 188