Riad Masail
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
جماعة (1) من الأصحاب، لاختصاص أدلة المنع نصا وفتوى بحكم التبادر، وغيره بغير ذلك جدا، مع لزوم العسر والحرج والضيق في التجنب عن نحو ذلك قطعا، ومخالفته لاجماع المسلمين، بل الضرورة أيضا.
ويعضد المختار ما سيأتي من الأخبار المانعة عن الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب (2). فتأمل.
والمانعة عن الصلاة في الثياب الملاصقة لوبر الأرانب والثعالب (3)، بناء على أن الظاهر أن وجه المنع فيها إنما هو احتمال تساقط الشعرات منهما عليها، ولا يتم إلا بتقدير المنع عن الصلاة معها مطلقا.
(ويجوز استعماله) أي كل من جلد ما لا يؤكل لحمه وصوفه وشعره ووبره (لا في الصلاة) مطلقا ولو أخذ من ميتة (إلا إذا كانت نجسة العين، أو كان المأخوذ منه جلده) (4).
(ولو كان) كل من المذكورات (مما يؤكل لحمه) شرعا (جاز) استعماله (في الصلاة وغيرها) مطلقا، فيما عدا الجلد. ويشترط التذكية فيه، وإلا فهو ميتة، بلا خلاف في الجواز في شئ من ذلك أجده، بل عليه في المتخذ من مأكول اللحم إجماع الإمامية في عبائر جماعة (5) والنصوص به مع ذلك - بعد الأصل (6) - مستفيضة.
Halaman 160
Masukkan nombor halaman antara 1 - 7,240