861

Riad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

وهل يجب الاستقبال بقدر الامكان - كما ذكره جماعة - اقتصارا في الضرورة المرخصة على قدرها، أم يكفي الاستقبال بتكبيرة الاحرام خاصة كما في ظاهر الصحيح وغيره معتضدا بإطلاقات الأخبار؟ وجهان، أحوطهما الأول، بل لعله أظهرهما، لقوة دليله، وضعف معارضه من الاطلاق، وظاهر الخبرين، لاحتمال ورودهما مورد الغالب من عدم التمكن من الاستقبال فيما عدا التكبيرة للراكب. وإذا (1) لم يتمكن من الاستقبال مطلقا حتى قي التكبيرة سقط قولا واحدا للضرورة.

كما أنه يجب الاستقبال فيها مع الامكان قولا واحدا، وبالاجماع صرح الفاضل في المنتهى (2) هنا وسابقا، وغيره هنا.

وهل يجب التأخير إلى ضيق الوقت، أم يجوز مع السعة؟ مقتضى الاطلاقات نصا وفتوى الثاني. والأول صريح الرضوي (3) وبه صرح الماتن في الشرائع (4) في الماشي، وهو أحوط، سيما مع أوفقيته بمقتضى الأصول الدالة على اعتبار القبلة وسائر الشروط، فيجب تحصيلها ولو بالتأخير من باب المقدمة.

(ورخص (5) في النافلة سفرا) أن تصلى على الراحلة (وحيثما (6) توجهت الراحلة) ولو إلى غير القبلة، إجماعا ظاهرا ومصرحا به في المعتبر (7) والمنتهى (8)

Halaman 147