Riad Masail
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
وحيث تقدم فلا يجوز قبل الغروب، لتصريح النص والفتوى بأول الليل، بل ظاهر الخبر الأخير: اعتبار مضي ثلثه الأول. وضعف سنده يمنع عن تقييد النص والفتوى به، واطلاقهما (بجواز التقديم) (1) أول الليل ظاهره بحكم التبادر كونه بعد العشائين.
ولعله متعين قصرا للضرورة على محلها، والتفاتا إلى عموم ما دل على المنع من فعل النافلة في وقت الفريضة، إلا في المواضع المستثناة، ولم يعلم كون هذا منها.
والمراد بصلاة الليل المتقدمة: مجموع الثلاث عشرة ركعة، لاطلاقها عليها إطلاقا شائعا، مع التصريح بتقديم الوتر في جملة من النصوص (3). ومر في كثير من النصوص: أن ركعتي الفجر من صلاة الليل (3) ويسمى (الدساستين) لدسهما فيها (4).
فما في الروض من استثنائهما من الحكم (بجواز التقديم) (5) (6) غير ظاهر الوجه. وهل ينوي مع التقديم الأداء؟ الأقوى لا، بل ينوي التعجيل، ولو انتبه في الوقت بعد أن قدمها عليه فهل يسوغ الاتيان بها ثانيا؟ وجهان.
Halaman 78
Masukkan nombor halaman antara 1 - 7,240