Riad Masail
رياض المسائل
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
رياض المسائل
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
(ويستعمل الخرق) (1) جمع خرقة ونحوها (بدل الأحجار) وفاقا للمعظم، لما تقدم.
وفي وجوب إمرار كل من الثلاث على مجموع المحل أم الاكتفاء بالتوزيع، قولان: أصحهما الأول، يعرف وجهه مما تقدم من الأصول وأخبار التثليث، لعدم تبادر المقام منها.
ولو لم ينق بها وجب الزيادة عليها إجماعا تحصيلا للنقاء المأمور به في الأخبار.
ويستحب الوتر مع حصول النقاء بدونه، للنبويين، ففي أحدهما: من استجمر فليوتر، فإن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج (2).
(ولا) يجوز أن (يستعمل) النجس بغير الاستعمال إجماعا كما عن المنتهى (3)، قيل: لخبر الأبكار (4). ولا ما يزلق عن النجاسة، لعدم تحقق النقاء.
والأحوط مراعاة الجفاف، بل قيل بوجوبه (5). ولا (العظم ولا الروث) باجماعنا المحكي عن الفاضلين (6) وظاهر الغنية (7) والمعتبرة المنجبرة بالشهرة.
منها: من استنجى برجيع أو عظم فهو برئ من محمد - صلى الله عليه وآله - (8).
Halaman 206
Masukkan nombor halaman antara 1 - 7,240