Riad Masail
رياض المسائل
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
رياض المسائل
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
(ويجب غسل) ظاهر (مخرج البول) لا باطنه إجماعا (ويتعين الماء لا زالته) فلا يجزي غيره مطلقا باجماعنا المحكي عن جماعة، والصحاح المستفيضة.
منها: ولا يجزي من البول إلا الماء (1).
ومنها: الأخبار الدالة على وجوب غسل الذكر على من صلى قبل غسله من دون استفصال، ففي الصحيح، في التارك لغسله: بئس ما صنع! عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه (2).
وبعض الأخبار المنافي لذلك (3) مع ضعفه وشذوذه وعدم وضوح دلالته وعدم مقاومته لما تقدم مؤول بتأويلات جيدة أقربها الحمل على التقية، لاشتهاره بين العامة.
وأما ما في الموثق " إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك علي؟
فقال: إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك، فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك " (4) فليس بمناف لما تقدم كما توهم، إذ مع حصول الطهارة بالتمسح لا وجه لمسح الذكر بالريق بعده ولا قول: " هذا من ذاك " بعد وجدان البلل.
وظني أن المراد به بيان حيلة شرعية يتخلص بها عما يوجد من البلل بعد التمسح، بأن يمسح الذكر دون المخرج بالريق ويجعل وسيلة لدفع اليقين بنجاسة ما يجده من البلل بعد ذلك باحتمال كونه منه لا من الخارج من المخرج، التفاتا إلى ما ورد في المعتبرة: من عدم نقض يقين الطهارة بالشك في حصول النجاسة (5) فهو بالدلالة على خلاف ما توهم أشبه. وفيه دلالة حينئذ على كون
Halaman 201
Masukkan nombor halaman antara 1 - 7,240