Riad Masail
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
على الأرض النجسة بالبول أنها تطهر (1) مع بقاء ذلك الماء على طهارته} لنبوية عامية (2) ضعيفة قاصرة الدلالة، ومع ذلك فهي معارضة بمثلها مما تضمن في تلك الحكاية التي تضمنتها الرواية أنه - صلى الله عليه وآله - أمر بإلقاء التراب الذي أصابه البول وصب الماء على مكانه (3).
فالرجوع في تطهيرها إلى مقتضى القواعد أولى، وفاقا لأكثر متأخري أصحابنا.
{ويلحق بذلك النظر في الأواني} استعمالا وتطهيرا.
{ويحرم منها} من حيث ال {استعمال أواني الذهب والفضة} مطلقا {في الأكل} كان أ {وغيره} كالشرب وغيره إجماعا، كما عن التحرير والذكرى في الأولين خاصة (4) وعن الأول والمنتهى والتذكرة في غيرهما أيضا (5).
والنصوص بالأولين مستفيضة من الطرفين.
ففي العاميين، أحدهما النبوي: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة (6).
وثانيهما المرتضوي: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في
Halaman 419
Masukkan nombor halaman antara 1 - 7,240