701

Riad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

على الأرض النجسة بالبول أنها تطهر (1) مع بقاء ذلك الماء على طهارته} لنبوية عامية (2) ضعيفة قاصرة الدلالة، ومع ذلك فهي معارضة بمثلها مما تضمن في تلك الحكاية التي تضمنتها الرواية أنه - صلى الله عليه وآله - أمر بإلقاء التراب الذي أصابه البول وصب الماء على مكانه (3).

فالرجوع في تطهيرها إلى مقتضى القواعد أولى، وفاقا لأكثر متأخري أصحابنا.

{ويلحق بذلك النظر في الأواني} استعمالا وتطهيرا.

{ويحرم منها} من حيث ال‍ {استعمال أواني الذهب والفضة} مطلقا {في الأكل} كان أ {وغيره} كالشرب وغيره إجماعا، كما عن التحرير والذكرى في الأولين خاصة (4) وعن الأول والمنتهى والتذكرة في غيرهما أيضا (5).

والنصوص بالأولين مستفيضة من الطرفين.

ففي العاميين، أحدهما النبوي: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة (6).

وثانيهما المرتضوي: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في

Halaman 419