691

Riad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

ثوب ولا تحل الصلاة فيه ولا يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة (1).

وهو أحوط.

{العاشر: إذا جففت الشمس} (2) عينها بالاشراق {البول أو غيره} من النجاسات الزائلة عينها بها {عن الأرض والبواري والحصر} بل كل ما لا ينقل {جازت الصلاة عليه} مع اليبوسة المانعة، عن السراية إجماعا ومطلقا وعلى الأظهر، بناء على الطهارة، كما هو الأشهر بين الطائفة، بل عليه الاجماع في خصوص البول والأمور الثلاثة في العبارة عن الخلاف (3) وعن الحلي لكن في تطهير الشمس في الجملة (4).

والأصل في الطهارة بعد حكايات الاجماع المزبورة خصوص المعتبرة، منها الصحيح: عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي أصلي فيه؟ فقال: إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر (4).

وحمل " الطهارة " على النظافة دون المعنى المتشرعة يأباه سياق الرواية.

واختصاصها بالبول والأرض خاصة غير قادح بعد التمامية في الثاني بعدم القائل بالفرق بينه وبين أخويه.

وفي الأمرين بعموم المعتبرة، منها الرضوي: ما وقعت عليه الشمس من الأماكن التي أصابها شئ من النجاسات مثل البول وغيره طهرتها، وأما الثياب فإنها لا تطهر إلا بالغسل (6).

Halaman 409