682

Riad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

وهما مع قصور سند الثاني منهما وقرب احتمال سقوط حرف النفي عن أولهما بملاحظة الشرط في ذيله لا يعارضان ما سلف من الأخبار، مع أنه لم يقل باطلاقهما الشامل لصورة القضاء، والجمع بينهما وما سبق بالتفصيل - كما قال به - فرع التكافؤ أولا، ثم وجود الشاهد عليه ثانيا، وليس هنا قطعا، فطرحهما أو حملهما على الاستحباب أو غيره متعين جدا.

ثم إن مقتضى إطلاق أكثر النصوص وكلمات أكثر الأصحاب انسحاب الحكم في صور الجهل بالنجاسة قبل الصلاة من دون مظنة بها أو معها مطلقا اجتهد في الفحص عنها حينئذ أم لا، وهو الأقوى. خلافا لشيخنا في الذكرى (1) تبعا للمحكي عن جماعة من أصحابنا - كالصدوق (2) والشيخين - (3) فخص الحكم بالجهل الساذج أو الظن مع الاجتهاد عملا بظاهر بعض الأخبار وأوجب فيما عداهما الإعادة مطلقا، كالصحيح " إن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك، وكذا البول " (4) الدال بمفهومه المعتبر على الإعادة مع عدم الاجتهاد والنظر. ونحوه المرسل (5).

وأظهر منهما الخبر: عن رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل وصلى، فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة؟ فقال الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وقد جعل له حدا، إن كان حين قام فنظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه، وإن كان قام ولم

Halaman 400