Riad Masail
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
ماؤهما) إجماعا، كما عن صريح الخلاف (1) والغنية (2) والمعتبر (3) والتذكرة (4) ونهاية الإحكام للعلامة (5) والمختلف (6) وظاهر السرائر (7)، ولتوقف الاجتناب عن النجس الواجب على الاجتناب عنهما، وللموثقين: عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره؟ قال:
يهريقهما ويتيمم (8).
وفي وجوب الإراقة مطلقا كما عن الشيخين (9) لظاهر الخبرين، أو بشرط إرادة التيمم ليتحقق فقدان الماء الموجب له كما عن ظاهر الصدوقين (10)، أو العدم مطلقا كما هو ظاهر الأكثر - ومنهم الفاضلان (11) والحلي (12) - للأصل وقوة احتمال إرادة الكناية عن النجاسة في الخبرين - لورود الأمر بالإراقة في كثير من المياه القليلة الراكدة بوقوع النجاسة فيها مع عدم كونه فيها للوجوب قطعا - أقوال. ولعل الأخير أقرب وإن كان ما عداه أحوط.
ولو لاقى ماء أحدهما طاهرا فالظاهر بقاؤه على الطهارة، للأصل مع عدم المانع. وكونهما في حكم النجس يراد به المنع من الاستعمال خاصة، فاندفع
Halaman 192
Masukkan nombor halaman antara 1 - 7,240