Riad Masail
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
الصدوق (1) والمرتضى في شرح الرسالة (2) وهو الأشهر كما في الروضة (3) بل عليه الاجماع في السرائر (4) في بحث الاستحاضة، أو بشرط الدخول في الركوع من الركعة الأولى كما عن المقنع (5) والنهاية (6) والعماني (7) والجعفي (8) والمرتضى في الجمل (9)، أو من الركعة الثانية كما عن الإسكافي (10)، أو الدخول في القراءة كما عن سلار (11)، أو لزوم القطع مطلقا إذا غلب على ظنه سعة الوقت بقدر الطهارة والصلاة وعدمه مع عدمه، واستحباب القطع ما لم يركع كما في الذكرى عن ابن حمزة (12) أقوال. أما المشهور {فقولان} ذكرا أولا {أصحهما البناء} والاستمرار {ولو كان على تكبيرة الاحرام} تبعا لمن مر، لاستصحاب الصحة وصريح بعض المعتبرة، كالرضوي " فإذا كبرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح وأوتيت بالماء فلا تقطع الصلاة ولا تنقض تيممك وامض في صلاتك " (13) وظاهر غيره، كالخبر " رجل تيمم ثم دخل في الصلاة
Halaman 334
Masukkan nombor halaman antara 1 - 7,240