60

Riad Masail

رياض المسائل

Penyiasat

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

المأمونة (1) كما في الشرائع (2) وعن المقنعة (3) والمراسم (4) والجامع (5) والمهذب (6)، ودل عليه الموثق: في الرجل يتوضأ بفضل وضوء الحائض؟

فقال: إذا كانت مأمونة فلا بأس (7).

وهذا هو الأوفق بالأصل سيما مع اعتضاده بالشهرة، فيقيد به إطلاق الخبرين. والظاهر في الاطلاق لا يقاومه ، سيما مع اختلاف نسخه. ولكن الأول غير بعيد بالنظر إلى الاحتياط من باب المسامحة في أدلة السنن.

وربما نيطت الكراهة في القواعد (8) وكذا عن النهاية (9) والوسيلة (10) والسرائر (11) بالمتهمة، ولا إشعار به في الأخبار، لعدم التلازم بين المتهمة وغير المأمونة، فإن المتبادر من " المأمونة " من ظن تحفظها من النجاسات، ونقيضها من لم يظن بها ذلك، وهو أعم من المتهمة والمجهولة.

ثم إن غاية ما يستفاد من الأخبار كراهة الوضوء لا مطلق الاستعمال، بل المستفاد من بعضها عدم كراهة الشرب، فالتعميم وغير واضح، ولكن المسامحة في أدلة الكراهة يقتضي لنا ذلك بل الظاهر الانفاق عليه، ولعله كاف ولو قلنا بعدمها.

Halaman 188