Riad Masail
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
والقاضي (1) وصريح المعتبر (2) والذكرى (3) والمدارك (4) ونسبه في السرائر إلى قوم من أصحابنا (5) وإليه مال جدي (6) وخالي المجلسي (7) - رحمهما الله - (8) وذهب إليه كثير من المتأخرين ومتأخريهم وحكته العامة عن علي - عليه السلام - وعمار وابن عباس وجمع من التابعين (9). أو متعدد فيهما؟ كما عن أركان المفيد (10) ووالد الصدوق، والمحكي عن عبارته اعتبار الثلاث: مرة للوجه ومرة لليمنى وأخرى لليسرى (11).
أو التفصيل؟ فالأول في الأول والثاني في الثاني، كما ذهب إليه الأكثر {أقوال، أجودها } الأخير {للوضوء ضربة وللغسل ضربتان} (12) جمعا بين النصوص المستفيضة الظاهرة في إطلاق المرة لورودها في بيان العبادة والظاهرة في إطلاق المرتين. ولا شاهد له إلا ما يتوهم من الصحيح " هو ضرب واحد للوضوء، والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين " الخبر (13) بناء على كون " الواو "
Halaman 317
Masukkan nombor halaman antara 1 - 7,240