Riad Masail
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
المثل أضعافا، إجماعا كما عن الخلاف (1)، وللمعتبرة، منها الصحيح: عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد قدر ما يتوضأ بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها، يشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال: لا بل يشتري، قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت، وما يشتري بذلك مال كثير (2).
والمروي في تفسير العياشي مسندا إلى العبد الصالح: أنه سأله إن وجد قدر وضوئه بمائة ألف أو بألف وكم بلغ؟ قال: ذلك على قدر جدته (3).
وفي شرح الارشاد لفخر الاسلام: أن مولانا الصادق - عليه السلام - اشترى وضوئه بمائة دينار (4).
مضافا إلى أنه واجد للماء.
خلافا للإسكافي (5) فنفي الوجوب مع غلاء الثمن، لكن أوجب الإعادة إذا وجد الماء، وهو محتمل نهاية الإحكام (6)، لأن بذل الزائد ضرر، ولسقوط السعي في طلبه للخوف على شئ من ماله. وهو اجتهاد في مقابلة النص المعتضد بفتوى الأصحاب والاجماع المحكي، مع صدق وجدان الماء حقيقة.
{وقيل} والقائل المشهور: إنما يجب {ما لم يضر} به {في الحال} حال المكلف أو زمان الحال في مقابلة الاستقبال، والأول أوفق بأدلة هذا الشرط: من نفي الضرر والعسر والحرج، بناء على كون مثله ضررا مطلقا {وهو} أي اشتراط هذا الشرط {أشبه} وأشهر، بل عن المعتبر: أنه مذهب فضلاء الأصحاب (7)، وعن المنتهى: أنه لو احتاج إلى الثمن للنفقة لم يجب عليه
Halaman 293
Masukkan nombor halaman antara 1 - 7,240