Riad Masail
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
ثم إن قضية الأصل وحمل اطلاقات النصوص على الظاهر المتبادر منها عند الاطلاق القطع بعدم وجوب الغسل بمس الشهيد، كما عن المعتبر (1).
وفي وجوب الغسل بمس عضو كمل غسله قبل تمام غسل الجميع وجهان:
أقربهما العدم، للأصل وعدم انصراف إطلاق النصوص إلى مثله.
{وكذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم سواء أبينت من حي أو ميت} على الأظهر الأشهر، بل عليه الاجماع في الخلاف (2)، للمرسل المنجبر ضعفه بالشهرة: إذا انقطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل (3).
وهو كالصريح في الأول، ويستفاد من فحواه حكم الثاني، مضافا إلى الرضوي، فيه: وإن مسست شيئا من جسد أكله السبع فعليك الغسل إن كان فيما مسست عظم وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسه (4).
فخلاف المعتبر للأصل المخصص بالخبرين والاجماع المنقول (5) ضعيف.
وفي الحاق العظم المجرد بها إشكال، والأحوط ذلك، وإن كان في تعينه نظر وليس في الخبر النافي للبأس عن مس العظم الذي مر عليه سنة (6) دلالة عليه، فتأمل.
{وهو} أي غسل المس {كغسل الحائض} في وجوب الوضوء معه على الأشهر الأظهر وعدمه على غيره، وقد مر تحقيقه.
* * *
Halaman 270
Masukkan nombor halaman antara 1 - 7,240