546

Riad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

وابن زهرة (1) في الأول فمن وراء الثياب، ولأولهما في الثاني فالاضطرار خاصة.

والصحيحان حجة عليه، في أحدهما: عن الرجل يصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عنده من يغسلها؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ قال: لا بأس بذلك، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه (2). ونحوه الثاني (3). ويعضدهما إطلاق الصحيح المتقدم.

ولا يعارضه الخبر " يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل " (4) لقصور السند. ونحوه الكلام في الخبرين المضاهيين له (5). وإطلاقهما كصريح الثالث حجة عليهما في الأول، مضافا إلى ما تقدم، وعدم دليل عليه في تغسيل الزوجة صاحبها إلا الموثق الأول والثالث، وليسا نصا، لاحتمال كون الأمر بالصب فوق الثياب لمانع خارجي: من وجود أجنبية، كما يشعران به، فتأمل.

والاحتياط في هذه المسائل أولى.

{الثامنة: من مات محرما كان كالمحل} في الأحكام حتى ستر الرأس على الأظهر الأشهر، بل عليه الاجماع في الخلاف (6)، للأصل والعمومات، وخصوص الصحيحين والموثق: يصنع به كما يصنع بالحلال، غير أنه لا يقرب

Halaman 264