Riad Masail
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
وابن زهرة (1) في الأول فمن وراء الثياب، ولأولهما في الثاني فالاضطرار خاصة.
والصحيحان حجة عليه، في أحدهما: عن الرجل يصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عنده من يغسلها؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ قال: لا بأس بذلك، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه (2). ونحوه الثاني (3). ويعضدهما إطلاق الصحيح المتقدم.
ولا يعارضه الخبر " يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل " (4) لقصور السند. ونحوه الكلام في الخبرين المضاهيين له (5). وإطلاقهما كصريح الثالث حجة عليهما في الأول، مضافا إلى ما تقدم، وعدم دليل عليه في تغسيل الزوجة صاحبها إلا الموثق الأول والثالث، وليسا نصا، لاحتمال كون الأمر بالصب فوق الثياب لمانع خارجي: من وجود أجنبية، كما يشعران به، فتأمل.
والاحتياط في هذه المسائل أولى.
{الثامنة: من مات محرما كان كالمحل} في الأحكام حتى ستر الرأس على الأظهر الأشهر، بل عليه الاجماع في الخلاف (6)، للأصل والعمومات، وخصوص الصحيحين والموثق: يصنع به كما يصنع بالحلال، غير أنه لا يقرب
Halaman 264
Masukkan nombor halaman antara 1 - 7,240