Riad Masail
رياض المسائل
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
رمضان المبارك 1412
Carian terkini anda akan muncul di sini
Riad Masail
Sayyid Ali Tabatabai d. 1231 AHرياض المسائل
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
رمضان المبارك 1412
أصابته الغسالة مرتين مع التصريح فيها بكونها غسالة البول - وسيأتي اعتبار المرتين فيه - بل اكتفى فيها باطلاق الغسل من دون تفصيل بين كونها من الأولى أو الثانية.
(عدا ماء الاستنجاء) للقبل والدبر، مطلقا - كما عن الأكثر - أو من الغسلة الثانية - كما عن الخلاف - إجماعا، للمعتبرة المستفيضة، منها: الصحيح، عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه؟ قال:
لا (1).
وظاهره - كنفي البأس عنه في الصحيحين (2) والمروي في العلل في تعليله ب " أن الماء أكثر من القذر " (3) الطهارة، كما هو أظهر القولين في المسألة، بل عن المنتهى عليه الاجماع (4).
والقول الآخر هو العفو عنه من دونها. ولا ثمرة بينهما إلا ما صرح به بعضهم: من جواز التطهير به على الأول دون الثاني.
وفي المعتبر (5) والمنتهى الاجماع على عدم رفع الحدث بما تزال به النجاسة مطلقا، فتنحصر الثمرة في جواز إزالة النجاسة به ثانيا.
والأصح الجواز، لما تقدم، مع الأصل والعمومات، مضافا إلى أصالة بقاء المطهرية مطلقا خرج ما خرج وبقي الباقي.
ويعتبر فيه مطلقا عدم العلم بتغيره بالنجاسة ووقوعه على نجاسة أخرى خارجة ولو من السبيلين، ووجهه واضح.
Halaman 182
Masukkan nombor halaman antara 1 - 7,240