Riad Masail
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
عن الولد (1).
وإطلاقه كغيره ينزل على الغالب: من عدم إمكان إخراجه بدون شق، وإلا فلو علم إمكان ذلك تعين، كما عن الذكرى (2). وإطلاقها يقتضي عدم الفرق في الشق بين أن يكون من الأيمن أو الأيسر، ولكن عن المقنعة (3) والنهاية (4) والمبسوط (5) والمهذب (6) والسرائر (7) والجامع (8) والتحرير (9) والمنتهى (10) والتلخيص (11) ونهاية الإحكام (12) والشرائع (13) تعين الأيسر كما هنا، ولعله للرضوي " إذا ماتت المرأة وهي حاملة وولدها يتحرك في بطنها شق من الجانب الأيسر وأخرج الولد " (14) وبهذه العبارة عبر - قدس سره - في الفقيه (15).
وليس في هذه النصوص الأمر بخياطة المحل {و} لكن {في رواية} صحيحة أو حسنة إلى ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن مولانا الصادق
Halaman 251
Masukkan nombor halaman antara 1 - 7,240