526

Riad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

الإرث، وإلا دفنت عارية. ولا يجب على المسلمين بذله لها ولا لغيرها اجماعا منهم، كما حكي (1).

ولا يلحق بها ما عداها من واجبي النفقة، للأصل وفقد النص مع حرمة القياس، وإن اقتضى الالحاق بعض تعليلاتهم في المسألة، وهي قاصرة. نعم:

يجب للمملوك على مولاه، لدعوى الاجماع عليه، وإن كان مدبرا أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يتحرر منه شئ أو أم ولد ولو تحرر فبالنسبة.

{الثانية: كفن الميت} الواجب يخرج {من أصل تركته قبل الدين والوصية} (2) بإجماع الطائفة وأكثر العامة، حكاه جماعة، للمعتبرة.

منها الصحيح: الكفن من جميع المال (3).

والصحيح: عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه؟ قال: يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه إنسان يكفنه ويقضي دينه مما ترك (4).

والخبر: أول شئ يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث (5).

ولأن المفلس لا يكلف بنزع ثيابه، وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا (6).

وإطلاقها كالعبارة هنا وفي كلام الطائفة يقتضي تقديمه على حق المرتهن وغرماء المفلس.

وفيه إشكال، للشك في الانصراف إلى مثله. وأولى منهما حق المجني عليه، ولذا احتمل تقديمهما عليه بعض الأصحاب (7) وأفتى به في الأول في

Halaman 244