Riad Masail
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
الوجوب. وهو أحوط، لاعتبار سند الدال على ذلك عند جمع، ولو ضعف في المشهور.
{وأن يجعل الميت عند رجلي القبر} الذي هو بابه كما في الأخبار، منها الموثق: لكل شئ باب وباب القبر من قبل الرجلين، إذا وضعت الجنازة فضعها مما يلي الرجلين، الخبر (1).
وهي عامة في مطلق الميت، فتخصيص الحكم ب {إن كان رجلا} غير واضح.
ونحوها في العموم الحسن: إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه (2).
ونحوه خبر آخر ليس في سنده سوى " سهل " الثقة عند بعض. ولعله المراد بالخبر " لا تفدح ميتك بالقبر ولكن ضعه أسفل منه بذراعين (3). ونحوه آخر (4) ولعل التخصيص به {و} استحباب الوضع {قدامه} أي القبر {إن كانت امرأة} مستفاد من الرضوي، وفيه التصريح بالأمرين، حيث قال:
وإن كانت امرأة فخذها بالعرض من قبل اللحد، وتأخذ الرجل من قبل رجليه تسله سلا (5).
وعلى الثاني الاجماع عن الغنية (6) وظاهر المنتهى (7) ونهاية الإحكام (8) والتذكرة (9).
Halaman 223
Masukkan nombor halaman antara 1 - 7,240