462

Riad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

القلادة، لورود الأمر بها في المعتبرة (1). وليس للوجوب، للأصل، ولاختلافها بالنسبة إلى المذكورات نقيصة وزيادة، مع اشتمالها على كثير من المستحبات.

وأما ما قام الدليل على النهي عنه في الروايات - كالمسامع والأذن وغيرهما - (2) فالأحوط الاجتناب وإن ورد الأمر به في غيرها (3) لموافقته العامة (4) مع ما عن الخلاف من الاجماع على أنه لا يترك على أنفه ولا إذنه ولا عينيه ولا فيه (5).

ويحصل (ب‍) مسمى (الكافور وإن قل) كما في القواعد (6) والروضة (7) وعن الجمل والعقود (8) والوسيلة (9) والسرائر (10) والجامع (11)، للأصل والاطلاق، وفي الموثق: واجعل الكافور في مسامعه وأثر السجود منه وفيه، وأقل من الكافور (12).

(وسننه (13): أن يغتسل الغاسل قبل) الأخذ في (تكفينه، أو

Halaman 180