Riad Masail
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
والمراد بالميت المشرف على الموت إجماعا، لعدم القائل بالأمر به بعد الموت، مع إشعار الذيل، قوله: " إذا غسل يحفر له " بذلك، للقطع بأن المراد إرادة الاغتسال لا تحققه.
ونحوه الخبران الآمران باستقبال باطن قدميه القبلة (1). وقصور سندهما منجبر بالشهرة. كالمرسل الصرح بزمان الاستقبال وأنه قبل الموت (2). ووروده في واقعة خاصة لا ينافي التمسك به للعموم بعد تعليله باقبال الملائكة عليه بذلك المشعر بالعموم. وليس فيه إشعار بالاستحباب، وعلى تقديره فلا يترك به ظاهر الأمر، سيما مع اعتضاده بالشهرة بل وعمل المسلمين في الأعصار والأمصار، وليس شئ من المستحبات يلتزمونه كذلك. فالقول بالاستحباب - كما عن جماعة من الأصحاب (3) - ضعيف لا يلتفت إليه.
ويراعي في كيفيته عندنا (بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها) لما مر من النصوص، مضافا إلى الصحيح: إذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة، لا تجعله معترضا كما يجعل الناس، الحديث (4).
ثم إن على المختار ومقتضى الأصل سقوط الوجوب بعد الموت، لاختصاص الأمر به في النصوص بحالة السوق، كما عرفت. وربما قيل بعدمه (5)، وهو أحوط.
(والمسنون) أمور: (نقله) مع تعسر نزعه (إلى مصلاه) الذي أعده
Halaman 136
Masukkan nombor halaman antara 1 - 7,240