268

Riad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

مع التصريح بالجواز إما مطلقا أو مع الشبق في المعتبرة المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، بل إجماع في الحقيقة، بل حكي صريحا عن جماعة - كالانتصار (1) والخلاف (2) والغنية (3) وظاهر التبيان (4) ومجمع البيان (5) وروض الجنان (6) وأحكام الراوندي (7) والسرائر (8) - ومع ذلك مخالفة لما عليه العامة، ففي الموثق: إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء (9).

وفي آخر: عن الحائض ترى الطهر يقع عليها زوجها أن تغتسل؟ قال:

لا بأس وبعد الغسل أحب إلي (10).

وفي الخبر: إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل فإن فعل فلا بأس به، وقال: تمس الماء أحب إلي (11).

ولا يبعد دلالة الآية " ولا تقربوهن حتى يطهرن " عليه بناء على حجية مفهوم الغاية، وظهور " يطهرن " بناء على القراءة بالتخفيف في انقطاع الدم خاصة، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية له في معنى المتشرعة. ويؤيده هنا السياق مع ما في بعض المعتبرة: من كون غسل الحيض سنة (12) أي لا فريضة إلهية

Halaman 396