Riad Masail
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
وحملت على الكراهة جمعا بينها وبين المعتبرة المستفيضة الصريحة في الجواز المعتضدة بالأصل والعمومات الكتابية والسنية والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، بل هي إجماع في الحقيقة، بل حكي صريحا عن جماعة - كالتبيان (1) والخلاف (2) ومجمع البيان (3) - المخالفة لما عليه أكثر العامة، كالموثق بابن بكير فلا يضر الارسال بعده: إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم (4). ومثله الموثق الآخر وغيره في الصراحة باختصاص المنع بموضع الدم (5).
وقريب منها الصحيح: ما للرجل من الحائض؟ قال: ما بين أليتيها ولا يوقب (6).
للتصريح بحلية ما عدا الايقاب، فالمراد به هنا الجماع في القبل بالاجماع المركب، فيجوز الاستمتاع بما عداه ولو كان الدبر، كما عن صريح السرائر (7) ونهاية الإحكام (8) والمختلف (9) والتبيان (10) ومجمع البيان (11) مع دعواهما الاجماع
Halaman 394
Masukkan nombor halaman antara 1 - 7,240