Riad Masail
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
وإطلاق الخبر.
وهي في وطئ الأمة ما تقدم لما تقدم، مع شذوذ ما دل على خلافه (1).
ولا كفارة على الموطوءة مطلقا ولو كانت مطاوعة، للأصل واختصاص دليلها بالواطئ. نعم: عليها الإثم حينئذ.
(ويستحب لها الوضوء) المنوي به التقرب دون الاستباحة (لوقت كل) صلاة (فريضة) من فرائضها اليومية والاستقبال للقبلة (وذكر الله تعالى) بعده (في مصلاها) كما عن المبسوط (2) والخلاف (3) والنهاية (4) والمهذب (5) والوسيلة (6) والاصباح (7) والجامع (8)، أو محرابها كما عن المراسم (9) والسرائر (10)، وهما بمعنى واحد، ويحتمله ما عن المقنعة " ناحية من مصلاها " (11). أو حيث شاءت مطلقا كما في الشرائع (12) والمعتبر (13) والمنتهى (14) والذكرى (15)، بل نسب في الأخيرين إلى غير الشيخين مطلقا.
Halaman 389
Masukkan nombor halaman antara 1 - 7,240