252

Riad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

والمقنع (1) والجمل والعقود (2) والوسيلة (3).

وليس في إطلاقهما دلالة على الجواز ولو مع التلويث، لندرته وغلبة ضده الموجبة لحمله عليه.

(و) كذا يحرم عليها (وضع شئ فيها) مطلقا (على الأظهر) الأشهر، بل قيل: بلا خلاف (4) إلا من سلار (5)، للصحاح (6).

ويجوز لها الأخذ منها مع عدم استلزامه المحرم، ويحرم معه لعموم ما تقدم، إلا مع الضرورة المبيحة للمحرم.

(وقراءة) إحدى سور (العزائم) وكذا أبعاضها بقصدها إن اشتركت، وإلا فيحرم مطلقا، لما مر في الجنب، وعن المعتبر والمنتهى الاجماع عليه (7) (ومس كتابة القرآن) على الأشهر الأظهر، بل عليه الاجماع، كما عن الخلاف (8) والمنتهى (9) والتحرير (10) لما مر ثمة. خلافا للإسكافي، فحكم بالكراهة (11) للأصل. وهو ضعيف. وقد تقدم هناك المراد من الكتابة.

(و) كذا (يحرم على زوجها) ومن في حكمه (وطؤها) قبلا، أي (موضع

Halaman 380