243

Riad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

وجه للقول به هنا مطلقا كما عن السرائر (1) وتوهمه الشهيدان (2) من المختلف أو مع ظن العود كما عن الدروس (3)، وإلا احتمل الحيض وإن لم يظهر عليها إلا ضد صفته كما عن صريح سلار (4) ومحتمل المقتصر على ظهور الدم عليها كالشيخين (5) والقاضي (6) والعلامة في التذكرة (7) فعليها الصبر إلى النقاء أو مضي العشرة، للاجماع المحكي والموثق: فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة (8). وقريب منه موثقتا ابن بكير (9).

(و) مثلها في وجوب الاستبراء (ذات العادة) العددية مطلقا، مع انقطاع دمها عليها فيما دون، و (مع) استمراره وتجاوز (الدم) منها (تستظهر) وتحتاط بترك العبادة مطلقا كما هو ظاهر الفتاوى، أو مع استقامة الحيض كما في الصحيح (10) ويومي إليه الخبر (11).

Halaman 371