Riad Masail
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
وجه للقول به هنا مطلقا كما عن السرائر (1) وتوهمه الشهيدان (2) من المختلف أو مع ظن العود كما عن الدروس (3)، وإلا احتمل الحيض وإن لم يظهر عليها إلا ضد صفته كما عن صريح سلار (4) ومحتمل المقتصر على ظهور الدم عليها كالشيخين (5) والقاضي (6) والعلامة في التذكرة (7) فعليها الصبر إلى النقاء أو مضي العشرة، للاجماع المحكي والموثق: فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة (8). وقريب منه موثقتا ابن بكير (9).
(و) مثلها في وجوب الاستبراء (ذات العادة) العددية مطلقا، مع انقطاع دمها عليها فيما دون، و (مع) استمراره وتجاوز (الدم) منها (تستظهر) وتحتاط بترك العبادة مطلقا كما هو ظاهر الفتاوى، أو مع استقامة الحيض كما في الصحيح (10) ويومي إليه الخبر (11).
Halaman 371
Masukkan nombor halaman antara 1 - 7,240