Riad Masail
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
مثله فيه مع عموم بعضها غير معلوم. فلا يعتبر تعدد الشهر الهلالي، بل يكفي تعدد الحيضي، والمراد به ما يمكن أن يعرض فيه حيض وطهر صحيحان، وهو ثلاثة عشر يوما.
ومما ذكرنا من الاطلاق يظهر وجه حصول العادة بالتميز مع استمرار الدم الشهرين أو الأشهر.
(ولو رأت في أيام العادة صفرة أو كدرة، وقبلها أو بعدها) أيضا لكن (بصفة الحيض) وشرائطه (وتجاوز) المجموع (العشرة، فالترجيح للعادة) كما عن الجمل والعقود (1) وجمل العلم والعمل (2) والشرائع (3) والجامع (4) والمعتبر (5) والكافي (6) وموضع من المبسوط (7) وظاهر الاقتصاد (8) والسرائر (9)، وعن التذكرة (10) والذكرى (11) وغيرهما أنه المشهور. وهو كذلك وهو الأصح، عملا بعموم أخبار العادة والعمل فيما عداها بالاستحاضة، وقولهم - عليهم السلام -: " إن الصفرة في أيام الحيض حيض " (12) واختصاص أخبار التميز بغير ذات العادة مع وقوع التصريح باشتراط فقدها في الرجوع إليه في
Halaman 365
Masukkan nombor halaman antara 1 - 7,240