233

Riad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

والمنقول عن موضع آخر منه (1): من رجوع المبتدئة إلى ما حكم به في النهاية تبعا للصدوق في المضطربة مدعيا عليه رواية.

والمنقول عن المصنف في المعتبر: من التحيض بالمتيقن استظهارا وعملا بالأصل في لزوم العبادة (2).

إلى غير ذلك من الأقوال. وليس علي شئ منها دليل يعتد به، لا سيما في مقابلة ما تقدم، مع ما في بعضها: من لزوم العسر والحرج المنفيين إجماعا ونصا آية ورواية، مع ما عن البيان (3) وفي الروضة: من أن ذلك ليس مذهبا لنا (4).

فالقول بالرجوع إلى السبع مطلقا أقوى، كما عن الجمل (5).

وحيثما خيرت كان التعيين إليها، إلا إذا اختارت العدد الذي اختارته أو تعين عليها في أواسط الشهر أو أواخره (6) الذي رأت الدم فيه، فهل لها ذلك أم لا؟ بل يتعين جعل أول ما رأته حيضا، فوجهان:

أحدهما: نعم، وحكي عن المعتبر (7) والاصباح (8) والمنتهى (9) والتحرير (10) للعموم وعدم إمكان الترجيح.

Halaman 361