208

Riad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

استبانة الحمل؟ كما عن الخلاف (1) والسرائر (2) والاصباح (3) وفي الأول الاجماع عليه، أولا مطلقا؟ كما عن الإسكافي (4) والتلخيص (5) وفي الشرائع (6) وظاهر المتن، أو بشرط تأخره عن العادة عشرين يوما؟ كما عن النهاية وفي كتابي الحديث (7)، أقوال: و (فيه روايات) أكثرها و (أشهرها) مع صحتها واستفاضتها وتأيدها بغيرها من المعتبرة مع الأول، منها: الصحيح " عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ قال: نعم إن الحبلى ربما قذفت بالدم " (8). وأشهرها بين العامة كما حكاه جماعة (9) (أنه لا يجتمع) مطلقا، رواه السكوني، وفيه " ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل " (10). وهو لضعفه من

Halaman 336