Riad Masail
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
صحة الغسل هنا إلا رفع الأثر الموجب له، ولا امتناع في إرادته من الصحة في المقام. فالمراد بصحة الغسل فيه ارتفاع الأثر الموجب له وإن لم يستبح به الصلاة إلا بالوضوء بعده، كما في نظائره. ولا دليل على كون صحة غسل الجنابة خاصة هو حصول الاستباحة مطلقا، ولا إجماع، كيف! وهو أول الكلام.
وربما يمكن الاستدلال لهذا القول بالرضوي: فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله (1).
وهو مع قوته في نفسه معتضد بالشهرة المحكية عن بعض المحققين في شرح الألفية (2)، والخبر الذي بمعناه عن عرض المجالس (3). فهو أقوى وفاقا للفقيه (4) والهداية (5) والنهاية (6) والمبسوط (7) والاصباح (8) والجامع (9) وجماعة. ولكن الأحوط الجمع بين القولين بالإعادة ثم الوضوء.
وربما قيل بالاكتفاء بالاتمام كما عن الحلي (10) وابن البراج (11) والشيخ
Halaman 325
Masukkan nombor halaman antara 1 - 7,240