Riad Masail
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
فهل الأحوط اختيار التمام أو القصر؟ اشكال من: إجماع السرائر والمختلف والأمالي وشيخنا الشهيد الثاني على حصول البراءة بالأول، مع اعتضاده بالشهرة القديمة والمتأخرة القريبة من الاجماع، بل الاجماع حقيقة، لندرة العماني وشذوذه، ولذا لم ينقله الماتن وكثير، وإنما نقلوا القول بوجوب التمام والتخيير، ومن ظاهر أخبار عرفة بوجوب التقصير، ولعل الأول أجود، بل لعله المتعين.
وحيث جاز القصر فهل يعم الصلاة والصوم، أم يختص بالأول؟ ظاهر الأكثر - بل من عدا النهاية - الأول، لعموم الأدلة، وخصوص ما دل على تلازم القصرين من المعتبرة. خلافا للنهاية فالثاني (1).
واعلم: أن ظاهر إطلاق عبارة القدماء - عدا الديلمي بالتخيير في الأربعة ما لم يرد الرجوع ليومه (2) - يشمل ما لو لم يرد رجوعا، أو أراده في غير يومه انقطع سفره بإحدى القواطع أم لا، ولعل وجهه إطلاق الأدلة عدا أخبار عرفة، مع ظهور بعض الصحاح في ثبوت القصر في الأربعة، مع التصريح فيه بالتمام بالوصول بعدها إلى الضيعة.
ولكن يمكن دعوى انصراف الاطلاق نصا وفتوى إلى مريد الرجوع قبل القاطع، لأنه الغالب، ولذا أنه - عليه السلام - في الموثقة المتقدمة - بعد الحكم بأن المسافة بريد بقول مطلق وتعجب الراوي عنه - علل بأنه إذا رجع شغل يومه، وهو ظاهر في أن الأربعة حيث يطلق يراد بلا: ما يتعقبه الرجوع، فلا يمكن إثبات القصر فيها على الاطلاق.
وأما بعض الصحاح: فيمكن الجواب عنه بما قدمناه في ذيل البحث في
Halaman 450
Masukkan nombor halaman antara 1 - 7,240