1640

Riad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah

والذخيرة (1).

(وهل يجب) على المصلين (أخذ السلاح) وآلة الدفع من نحو: السيف والخنجر والسكين وما يكن من نحو الدرع والجوشن والمغفر؟ (فيه تردد) واختلاف بين الأصحاب: فبين من قال بالاستحباب: كالإسكافي (2) ونفى عنه البعد بعض المتأخرين (3)، للأصل، وقوة ورود الأمر به في الكتاب للارشاد. وبين من جعل (أشبهه الوجوب ما لم يمنع أحد واجبات الفرض) من ركوع أو سجود، وهم أكثر الأصحاب، بل عامتهم عدا من - مر، عملا بظاهر الأمر، ومنع كونه للارشاد بعد عدم دليل عليه، ومجرد احتماله غير ضار. وبفحواه يستدل على وجوب الأخذ على الفرق المقاتلة، مضافا إلى توقف الحراسة الواجبة عليه وهو خيرة الحلي وغيره (4).

واحترز بقوله: (ما لم يمنع) عما لو منع فإنه لا يجب، بل لا يجوز إلا مع الضرورة فيجب.

(وهنا مسائل) ثلاث (الأولى: إذا انتهى الحال) في الخوف والقتال (إلى المسايفة أو المعانقة (5)) أو نحوهما مما لا يتمكن معه من الصلاة على الوجوه المقررة في أنواع صلاة الخوف (ف‍) لا تسقط (الصلاة) بل تجب كش بحسب الامكان، واقفا أو ماشيا أو راكبا) ويركع (ويسجد) مع الامكان ولو (على قربوس سرجه، وإلا) يمكن شئ منهما أو أحدهما أتى بالممكن (مومئا،

Halaman 399