163

Riad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

العدم كما عن المعتبر (1) والشهيدين (2) قولان: أحوطهما الثاني احتياطا في العبادة وتحصيلا للبراءة اليقينية، وإن كان الأول أقوى لإناطة التكليف بالظاهر وعدم العبرة بنفس الأمر ولو علم به إجمالا، ولذا يصح صلاتهما ويسقط أحكام الجنابة عنهما قطعا ووفاقا.

ويعيد من وجب عليه الغسل كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة، وفاقا للأشهر، اقتصارا فيما خالف الأصل على القدر المتيقن. وفيه قول آخر للمبسوط (3) وغيره، ضعيف لا دليل عليه.

(و) الثاني (الجماع في القبل) إجماعا من المسلمين كافة ولو في الميتة إجماعا منا خاصة. خلافا لأبي حنيفة (4). والصحاح وغيرها به مستفيضة.

منها: الصحيح، عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل (5).

وفي آخر: إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم (6).

(وحده غيبوبة الحشفة) للصحيح: قلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم (7). أو قدرها في مقطوع الذكر كما عن ظاهر الأصحاب، لا غير اقتصارا في مخالفة الأصل على المتيقن. وربما احتمل الاكتفاء فيه بالمسمى لظاهر إطلاق " إذا أدخله " وهو ضعيف لحمله على الغالب وهو غيره، فلا يشمله مع تقييده في صحيح الذكر بقدر الحشفة بالصحيح المتقدم.

Halaman 291