1593

Riad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Uthmaniyyah

المتعقب للجمل المتعددة إليها كلها، لكنه خلاف التحقيق كما حقق في محله مستقصى.

وأما الاستدلال به على المنع فيتوجه عليه - زيادة على ما قدمناه - اختصاصه بصورة التفريط المنافي للعدالة المشترطة إجماعا.

(و) أن يؤم (من يكرهه المأموم) على المشهور، للنصوص المستفيضة المروية في الفقيه (1) والخصال (2) والأمالي (3) وغيرها من الكتب المعتبرة. خلافا للفاضل في المنتهى (4) فلا يكره مطلقا.

قال: إذ الإثم إنها يتعلق بمن يكرهه لا به، وهو اجتهاد في مقابلة النص، وله في التذكرة (5) ففصل بين كراهة المأمومين له لدينه فالثاني، وإلا فالأول، ولا بأس به، للأصل، مع اختصاص النصوص بحكم التبادر وغيره بالثاني، وهو:

كراهتهم له لكونه إماما بأن يريدوا الائتمام بغيره لا لدينه.

(و) أن يؤم (الأعرابي) وهو المنسوب إلى الأعراب، وهم: سكان البادية ب‍ (المهاجرين) أو سكان الأمصار المتمكنين من تحصيل شرائط الإمامة ومعرفة الأحكام، للنهي عنه في الصحاح المتقدمة وإن اختلفت في الاطلاق كما في جملة منها، والتقييد بالمهاجرين كما في غيرها، وعليه عامة أصحابنا إلا نادرا، وهو: الجعفي على ما حكاه عنه في الذكرى (6).

وبظاهر النهي أخذ أكثر القدماء حتى ادعى عليه في الخلاف الاجماع (7)،

Halaman 352