159

Riad Masail

رياض المسائل

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah

لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس (1).

ومثله الآخر: إذا أنزلت بشهوة فعليها الغسل (2).

لحملهما على صورة الاشتباه كما فهمه الأصحاب، أو التقية لاشتهاره بين العامة ونقل عن مالك وأحمد وأبي حنيفة (3). على أن المنافاة في الثاني بالمفهوم الوارد مورد الغالب ولا عبرة به.

ثم إن هذا مع القطع بكون الخارج منيا (و) أما (لو اشتبه) بغيره (اعتبر) في الرجل الصحيح (بالدفق) والشهوة (وفتور البدن) إذا خرج، فما اشتمل عليها جميعا أوجبه، وإلا فلا، للصحيح المتقدم، مضافا إلى الأصل في الثاني، فتأمل.

وكذلك في المرأة كما يقتضيه إطلاق المتن كغيره - ولم يساعده الصحيح المزبور لاختصاصه بالرجل - ولعله لاطلاق الآية بتوصيف الماء بالدافق (4)، وفيه تأمل.

والأظهر فيها الاكتفاء بمجرد الشهوة، للصحيح المتقدم ذيل الصحيح الأول وغيره: إذا جاءت الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل (5).

وعن نهاية الإحكام الاستشكال في ذلك (6)، ولعله لاطلاق الآية والاكتفاء في هذه الأخبار بمجرد. الشهوة. وقد عرفت ما في الأول.

والاكتفاء بالأول في الأول - كما عن ظاهر نهاية الإحكام (7) والوسيلة (8)

Halaman 287