Riad Masail
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
(أما الغسل) (ففيه الواجب والندب، فالواجب منه ستة) على الأشهر الأظهر، كما سيأتي أن شاء الله تعالى.
(الأول) (غسل الجنابة، والنظر) فيه في أمور ثلاثة: الأول (في موجبه) وسببه (و) الثاني في (كيفيته و) الثالث في (أحكامه).
(أما الموجب) له (فأمران):
الأول: (إنزال المني (1)) وخروجه إلى خارج الجسد لا مطلقا بجماع أو غيره.
(يقظة أو نوما) رجلا كان المنزل أو امرأة، إجماعا في الأول واشتهارا في الثاني، بل كاد أن يكون اتفاقا كما حكي في كلام جماعة، بل في بعضها إجماع الأمة.
والصحاح به مستفيضة، كغيرها.
منها: الصحيح، في الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال: نعم (2).
وفي آخر: عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل؟ قال: إن أنزلت فعليها الغسل وإن لم تنزل فليس عليها الغسل (3).
Halaman 285
Masukkan nombor halaman antara 1 - 7,240