Riad Masail
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
حسن من حيث الشاهد عليه والقرينة، إلا أنه لا قائل به من الطائفة عرفته، لأن مرجعه إلى حرمة الصلاة بعد الدفن مطلقا. وهو كما ترى. والأولى في الجمع ما ذكرنا فإن إبقاء للنصوص مطلقا على مواردها المستفاد منها بحكم التبادر، وهو: ما إذا صلي على الميت قبل الدفن، وصرفا للأخبار المانعة المرجوحة بالإضافة إلى المجوزة إليها، مع وضوح الشاهد عليه من الحكم بكراهة تكرار الصلاة على الميت كما قدمناه.
(الثالث: يجوز أن تصلى هذه) الصلاة في كل وقت ولو كان أحد الأوقات الخمسة المكروهة من غير كراهة بإجماعنا الظاهر المصرح به في عبائر جماعة: كالخلاف (1) والمنتهى (2) والتذكرة (3) وغيرها، والنصوص به مع ذلك بالخصوص مستفيضة وفيها الصحاح وغيرها (4). مضافا أنها من ذوات الأسباب فتصلى (في كل وقت) كما مر (ما لم يتضيق وقت الحاضرة (5)) فتقدم هي ما لم يخف على الجنازة، ولا يضيق وقت صلاتها بلا خلاف فيه، ولا في وجوب تقديم الجنازة مع ضيق وقتها وسعة الحاضرة.
ولو تضيقا معا ففي وجوب تقديم الحاضرة بم كما هو ظاهر إطلاق العبارة وصريح جماعة (6) بل حكى عليه الشهرة خالي العلامة المجلسي (7) أو صلاة
Halaman 184
Masukkan nombor halaman antara 1 - 7,240