Riad Masail
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
كما عن الذكرى (1) وفاقا للمنتهى (2). وجعلهما في النفلية مستحبا آخر (3).
(و) السابع: (أن يبدأ الرجل) في صب الماء (بظاهر ذراعيه والمرأة بباطنهما) مطلقا على الأشهر الأظهر، للخبر: فرض الله تعالى على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن وفي الرجال بظاهر الذراع (4). ومثله مروي في الخصال (5) وعن المبسوط (6) والنهاية (7) والغنية (8) والاصباح (9) والإشارة (10) وظاهر السرائر اختصاص ذلك بالغسلة الأولى وينعكس في الثانية (11)، وعليه الاجماع في الغنية (12) والتذكرة (13). فإن تم، وإلا فمستنده غير واضح من الرواية. واشتهار الاطلاق يدافع تمامية الاجماع.
ويتخير الخنثى بين البدأة بالظهر أو البطن على الأول وبين الوظيفتين على الثاني.
(و) الثامن: (الدعاء عند غسل) كل من (الأعضاء) الواجبة والمندوبة
Halaman 270
Masukkan nombor halaman antara 1 - 7,240