Riad Masail
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
رياض المسائل
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
وتفرد الحائض بصف، للنصوص (1)، والنفساء كالحائض، لمساواتها لها في جميع الأحكام إلا ما استثني.
(و) منها: (أن يكون المصلي متطهرا) لما مضى (حافيا) كما هنا وعن القاضي (2)، وافي المعتبر والمنتهى قالا: لأنه موضع اتعاظ، فكان التذلل فيه أنسب بالخشوع (3)، ولما رواه الجمهور عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - قال:
من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله تعالى على النار (4)، وعن الأكثر استحباب نزع النعلين خاصة، وفي المدارك: أنه مذهب الأصحاب، لا أعلم فيه مخالفا، ونحوه في الذخيرة (5).
وقد صرح جماعة بعدم البأس بالخف، للنص: لا يصلى على الجنازة بحذاء، ولا بأس بالخف (6). وهو مناف لما أطلقه الماتن. وبه صرح في الذكرى، فقال:
استحباب التحفي يعطي استحباب نزع الخف، والشيخ وابن الجنيد ويحيى بن سعيد استثنوه، والخبر ناطق به (7).
وفي الروض بعد ذكر ما في المتن قال: إنه غير مناف لنفي البأس عن الخف، لأنه مستثنى من المكروه، ولا يلزم منه عدم استحباب التحفي الذي
Halaman 168
Masukkan nombor halaman antara 1 - 7,240